السيد محمد حسن الترحيني العاملي
37
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( كل مقصود ( 1 ) ) للتملك عادة ( يقبل النقل ) عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصح الوصية بما ليس بمقصود كذلك ، إما لحقارته كفضلة الإنسان ، أو لقلته كحبة الحنطة ، وقشر الجوزة ، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر ، والخنزير ، ولا بما لا يقبل النقل كالوقف ، وأم الولد ، ( ولا يشترط كونه معلوما ) ( 2 ) للموصي ، ولا للموصى له ، ولا مطلقا ( 3 ) ، ( ولا موجودا ) بالفعل ( حال الوصية ) ( 4 ) بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل . [ في الوصية بغير المعلوم ] ( فتصح الوصية بالقسط ، والنصيب ، وشبهه ) كالحظ ، والقليل ، والكثير ، والجزيل ، ( ويتخير الوارث في تعيين ما شاء ) إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معين ، أو أزيد مما عينه الوارث . ( أما الجزء ( 5 ) فالعشر ) لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السّلام متمثلا بالجبال